- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المقدمات
- كتاب الطهارة
- اشارة
- الطهارة لغة و اصطلاحا
- الطهارة شرعا
- ما هو الطهور
- خاصّيّة الماء
- ما به ينجس الماء
- كيفيّة تطهير الماء الجاري
- كيفيّة تطهير الماء غير الجاري
- القول في الكرّ
- ما به ينجس القليل و البئر
- ما به يطهر القليل
- ما به يطهر البئر
- نزح الجميع
- نزح كرّ من البئر
- نزح سبعين دلوا
- نزح خمسين دلوا
- نزح أربعين دلوا
- نزح ثلاثين دلوا
- نزح عشر دلاء
- نزح سبع دلاء
- نزح خمس دلاء
- نزح ثلاث دلاء
- نزح دلو واحدة
- التراوح بأربعة
- التغيّر بوقوع ما له مقدّر
- مسائل:
- فهنا فصول ثلاثة:
- الفصل الأوّل في الوضوء
- الفصل الثاني في الغسل
- الفصل الثالث في التيمّم
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- كتاب الصلاة
- اشارة
- الفصل الأول في أعدادها
- (الفصل الثاني في شروطها
- الفصل الثالث في كيفية الصلاة
- الفصل الرابع في باقي مستحبّات الصلاة
- الفصل الخامس في التروك
- الفصل السادس في بقية الصلوات
- الفصل السابع في الخلل في الصلاة
- اشارة
- هو إمّا عن عمد أو سهو
- لو كان الشكّ في محلّه أتى به
- تقضى السجدة و التشهّد
- سجدتي السهو و احكامها
- الشك في الركعات
- أحكام الشك في الركعات
- مسائل سبع
- اشارة
- الاولى: لو غلب على ظنّه بعد التروّي أحد طرفي
- الثانية: حكم الصدوق بالبطلان في صورة الشكّ بين الاثنتين و الأربع
- الثالثة: أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين و الثلاث
- الرابعة: خيّر ابن الجنيد الشاكّ بين الثلاث و الأربع بين البناء على الأقلّ و...
- الخامسة: قال عليّ بن بابويه: إن ذهب الوهم إلى الثالثة
- السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة
- السابعة: أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع و ظنّ الأكثر
- الفصل الثامن في القضاء
- اشارة
- يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات
- يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
- لو جهل عين الفائتة
- يقضي المرتدّ زمان ردّته
- يقضي فاقد الطهور
- صلاة العاري
- يستحبّ قضاء النوافل الراتبة
- يجب على الوليّ هو الولد الذكر الأكبر ما فات أباه
- فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
- لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه
- يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة
- مسائل
- الفصل التاسع في صلاة الخوف
- الفصل العاشر في صلاة المسافر
- الفصل الحادي عشر في الجماعة
- اشارة
- هي مستحبّة في الفريضة
- هي واجبة في الجمعة و العيدين مع وجوبهما
- يشترط بلوغ الإمام
- يشترط ذكوريّة الإمام
- تكره القراءة خلفه في الجهرية
- يجب على المأموم نية الائتمام
- يقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة
- لو أدركه بعد الركوع
- يجب على المأموم المتابعة
- يستحبّ إسماع الإمام من خلفه
- يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه
- لو تبيّن للمأموم عدم الأهلية
- لو عرض للإمام مخرج
- المصلّي خلف من لا يقتدى به
- لا يؤمّ القاعد القائم و...
- مرجحات الإمامة
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- كتاب الزكاة
- اشارة
- الفصل الأول في شرائط وجوبها
- الفصل الثاني شرائط استحباب زكاة التجارة و أحكام الزكاة الواجب
- الفصل الثالث في المستحقّ
- اشارة
- الفقراء و المساكين
- العاملون عليها
- المؤلّفة قلوبهم
- فِي الرِّقابِ
- الغارمون
- في سبيل اللّه
- ابن السبيل
- يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله
- يشترط في المستحقّ أمور
- يجب دفعها إلى الإمام ساعيه
- يصدّق المالك في الإخراج بغير يمين
- يستحبّ قسمتها على الأصناف
- أقلّ ما يعطى المستحقّ استحبابا
- يستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالك
- مع الغيبة لا ساعي و لا مؤلّفة إلاّ لمن يحتاج إليه
- ليخصّ زكاة النّعم المتجمل
- الفصل الرابع في زكاة الفطرة
- كتاب الخمس
- كتاب الصوم
- اشارة
- هو الكفّ عن أمور
- يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ
- يقضي من غير كفّارة في موارد
- تتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها في بعض الموارد
- القول في شروط وجوب الصوم
- يعلم شهر رمضان بأمور
- في بيان زمان الإمساك
- القول في القضاء
- مسائل
- اشارة
- الاولى: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم
- الثانية: الكفّارة في شهر رمضان و النذر المعيّن و العهد
- الثالثة: لو استمرّ المرض الذي أفطر معه
- الرابعة: إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات
- الخامسة: لو صام المسافر عالما بوجوب القصر
- السادسة: الشيخان إذا عجزا عن الصوم
- السابعة: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن
- الثامنة: يجب تتابع الصوم الواجب إلاّ أربعة
- التاسعة: لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم
- العاشرة: ما يستحبّ من الصوم
- الحادية عشرة: استحباب الإمساك بزوال العذر بعد التناول
- الثانية عشرة: في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
- الثالثة عشرة: فيما يحرم صومه
- الرابعة عشرة: يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
- الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
- الاعتكاف
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- كتاب الحجّ
- اشارة
- الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
- اشارة
- يجب الحجّ على المستطيع
- شرط وجوبه
- شرط صحّته
- شرط صحّة الندب من المرأة
- لو أعتق العبد أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون
- يكفي البذل في تحقّق الوجوب
- في وجوب استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدوّ قولان
- يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء
- لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
- الحجّ ماشيا أفضل
- من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
- لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد
- لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر
- القول في حجّ الأسباب
- لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
- لو نذر الحجّ ماشيا وجب
- يشترط في النائب البلوغ و العقل و الخلو من حجّ واجب
- يشترط في النائب الإسلام
- يشترط نية النيابة
- تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم
- يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
- ليس للنائب الاستنابة إلاّ مع الإذن صريحا
- لا يحجّ عن اثنين في عام
- لو استأجراه لعام
- تجوز النيابة في أبعاض الحجّ
- كفّارة الإحرام في مال الأجير
- يستحبّ إعادة فاضل الاجرة
- يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة
- يشترط علم الأجير بالمناسك و قدرته و عدالته
- الوصية بالحجّ ينصرف الى اجرة المثل
- و لو عيّن القدر و النائب تعيّنا
- لو عيّن لكلّ سنة قدرا
- الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
- الفصل الثاني في أنواع الحجّ
- الفصل الثالث في المواقيت
- الفصل الرابع في أفعال العمرة
- اشارة
- القول في الإحرام
- اشارة
- يستحبّ توفير شعر الرأس و استكمال التنظيف
- تستحب صلاة سنّة الإحرام
- يجب في الإحرام النية و يقارن بها لبيك
- يجب لبس ثوبي الإحرام
- القارن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار
- يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء
- يستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبية
- يقطعها التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكّة
- يكره الإحرام في الثياب السّود
- التروك المحرّمة ثلاثون
- اشارة
- الصيد
- النساء بكلّ استمتاع
- الاستمناء
- لبس المخيط
- عقد الرداء
- مطلق الطيب
- القبض من كريه الرائحة
- الاكتحال
- الادّهان
- الجدال
- الفسوق
- السباب
- النظر في المرآة
- إخراج الدم اختيارا
- قلع الضرس
- قصّ الظفر
- إزالة الشعر
- تغطية الرأس للرجل
- تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
- النقاب
- الحنّاء للزينة
- لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي
- لبس الخفّين للرجل
- التظليل للرجل الصحيح سائرا
- لبس السلاح اختيارا
- قطع شجر الحرم و حشيشه
- قتل هوامّ الجسد
- القول في الطواف
- القول في السعي
- القول في التقصير
- الفصل الخامس في أفعال الحجّ
- اشارة
- القول في الإحرام و الوقوفين
- القول في مناسك منى
- اشارة
- رمي جمرة العقبة
- الهدي
- شرائط المذبوح
- واجبات الذبح
- لو وجد الثمن دون الهدي
- لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن
- يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه، و أمره بالصوم
- لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن واحد
- لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
- محلّ الذبح منى
- يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه
- لو هلك هدي القران لم يجب بدله
- لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ
- محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى
- يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة
- يستحبّ التضحية بما يشتريه
- الحلق
- القول في العود الى مكّة للطوافين و السعي
- القول في العود الى منى
- مستحبات مكة بعد العود من منى
- الفصل السادس في كفّارات الإحرام
- اشارة
- البحث الأول كفّارة الصيد
- اشارة
- في النعامة بدنة
- في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
- في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل
- في كسر كلّ بيضة من القطا و القبج بسكون الباء و هو الحجل و الدرّاج من صغار الغنم
- أمّا بيض القبج و الدرّاج
- في الحمامة و هي المطوّقة أو ما تعبّ الماء
- كفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر شاة
- في فرخ الحمام حمل
- في بيض الحمام درهم و ربع
- في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم
- في كلّ من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي
- في كلّ من القبّرة و الصعوة و العصفور مدّ
- في الجرادة تمرة
- في القملة كفّ من طعام
- لو نفّر حمام الحرم و عاد الى محلّه فشاة
- لو أغلق على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف
- لو باشر الإتلاف جماعة
- في كسر قرني الغزال نصف قيمته
- لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة
- من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية
- جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى و بمكة
- البحث الثاني: في كفّارة باقي المحرّمات
- اشارة
- في الوطء بدنة
- لو نظر الى أجنبية فأمنى
- لو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب فبدنة
- لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة
- في لبس المخيط و ما في حكمه شاة
- في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة
- قلع شجرة من الحرم
- في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
- في الجدال شاة
- في الشجرة الكبيرة بقرة
- لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد
- في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام
- تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا
- تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس
- لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد
- الفصل السابع في الإحصار و الصدّ
- خاتمة
- فوائد
- ختام
- باب المزار
- استحباب زيارة قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله
- استحباب زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و لو من بعيد
- استحباب زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام
- استحباب زيارة قبر الزهراء عليها السّلام
- مدفن فاطمة الزهراء عليها السّلام:
- استحباب زيارة قبور أئمة البقيع عليهم السّلام
- استحباب زيارة قبر الحسين عليه السّلام
- ثواب زيارة الحسين عليه السّلام من بعيد:
- استحباب زيارة قبر الإمام الكاظم عليه السّلام
- فضيلة قبري الإمامين الكاظم و الجواد عليهما السّلام
- استحباب زيارة قبر الإمام الرضا عليه السّلام
- استحباب زيارة الهادي و العسكري و المهدي عليهم السّلام من داخل أو خارج
- استحباب زيارة المعصومين عليهم السّلام من بعد
- استحباب زيارة قبر السيّدة فاطمة عليها السّلام بقم
- استحباب زيارة قبر السيد عبد العظيم الحسني بري
- في عدم جواز الطواف بالقبور
- استحباب زيارة الصلحاء من المؤمنين
- استحباب زيارة قبور المؤمنين
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- كتاب الجهاد
- اشارة
- أقسام الجهاد
- شروط الجهاد الابتدائي
- يحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكّن من إظهار شعائر الإسلام
- للأبوين منع الولد من الجهاد
- يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء مع الحلول
- الرباط مستحبّ دائما
- هنا فصول
- اشارة
- الأول في من يجب قتاله و كيفية القتال و أحكام الذمّة
- اشارة
- يجب قتال الحربي
- يجب قتال الكتابي مع بشرائط
- تقدير الجزية إلى الإمام
- لا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدوّ ضعفا
- يجوز المحاربة بطريق الفتح
- لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و الشيخ و الخنثى
- يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال
- يكره التبييت و هو النزول عليهم ليلا و القتال قبل الزوال
- تجب مواراة المسلم المقتول
- الفصل الثاني يترك القتال لأمور
- الفصل الثالث في الغنيمة
- الفصل الرابع في أحكام البغاة
- الفصل الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- كتاب الكفّارات
- اشارة
- الكفارة المرتبة و خصالها
- الكفارة المخيّرة و أحكامها
- في كفّارة جزاء الصيد خلاف
- الكفارة التي جمعت الوصفين
- كفّارة الجمع
- أنواع اختلف في كفّاراتها
- في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
- من تزوج امرأة في عدّتها
- كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل
- كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ
- كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين
- يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة
- يشترط في العبد أمور
- مع العجز عن العتق في المرتّبة يصوم شهرين متتابعين
- مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
- إذا كسى الفقير فثوب
- كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما
- كتاب النذر و توابعه
- كتاب القضاء
- اشارة
- هو وظيفة الإمام عليه السّلام أو نائبه أو الفقيه
- شروط القاضي
- تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين
- لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
- يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال
- المرتزقة من بيت المال
- يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
- لا تجب التسوية بين الخصمين في الميل القلبي
- إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
- تحرم الرشوة
- تحرم تلقين أحد الخصمين حجّته
- إن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقتضى له
- يستحبّ ترغيبهما في الصلح
- يكره عند القضاء أمور
- القول في كيفية الحكم
- القول في اليمين
- القول في الشاهد و اليمين
- القول في تعارض الدعوى في الأموال
- القول في القسمة
- كتاب الشهادات
- اشارة
- الفصل الأوّل الشاهد
- شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
- المعتبر في الشروط وقت الأداء
- تمنع العداوة الدنيوية
- لو شهد العدوّ لعدوّه قبل
- لا تقبل شهادة كثير السهو و لا شهادة المتبرّع
- لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه
- مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته
- يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها
- يثبت بالاستفاضة أمور سبعة
- يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية
- يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه
- لا يكفي الخطّ بها و إن حفظه
- من نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي
- الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود
- الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
- الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- كتاب الوقف
- اشارة
- معنى الوقف
- لفظ الوقف
- لا يلزم) الوقف بدون القبض
- يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه
- إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه
- شرط الوقف
- شرط الموقوف
- شرط الواقف
- شرط الموقوف عليه
- المسلمون من صلّى إلى القبلة
- الشيعة من شايع عليا عليه السّلام
- الإمامية: الاثنا عشرية القائلون بإمامة الاثني عشر
- الهاشمية من ولده هاشم بأبيه
- إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية
- هنا مسائل
- كتاب العطية و هي أربعة
- كتاب المتاجر
- اشارة
- الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
- اشارة
- التجارة المحرّمة
- التجارة بالأعيان النجسة
- التجارة بالآلات المحرّمة
- بيع السلاح لأعداء الدين
- إجارة المساكن و الحمولة
- بيع العنب و التمر ليعمل مسكرا
- بيع الخشب ليصنع صنما
- يحرم عمل الصور المجسّمة
- يحرم الغناء
- يحرم معونة الظالمين بالظلم
- النوح بالباطل
- هجاء المؤمنين
- الغيبة
- حفظ كتب الضلال
- تعلّم السحر
- الكهانة
- القيافة
- الشعبذة
- القمار
- الغشّ
- تدليس الماشطة
- تزيين كلّ من الرجل و المرأة بما يحرم عليه
- الاجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم
- الاجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي
- الاجرة على الزنا
- رشا القاضي
- الاجرة على الأذان و الإقامة
- الأجرة على القضاء
- الاجرة على تعليم الواجب
- الاكتساب المكروه
- الاكتساب المباح
- الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
- اشارة
- الإيجاب و القبول
- يباح بالمعاطاة التصرّف
- يشترط وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي
- يكفي الإشارة
- لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول
- يشترط في المتعاقدين الكمال
- يشترط في اللزوم الملك
- بيع الفضولي
- لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
- لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه
- لو باع ما يُملك و ما لا يُملك
- يقوّم الحرّ لو كان عبدا و الخنزير عند مستحلّيه
- يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
- يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
- هنا مسائل
- اشارة
- الاولى: يشترط كون المبيع ممّا يملك
- الثانية: يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
- الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا
- الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
- الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا
- السادسة: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما بالمعتاد
- السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
- الثامنة: يكفي المشاهدة عن الوصف
- التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
- العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره
- الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
- الثانية عشرة: يجوز بيع دود القزّ
- الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه
- القول في الآداب و هي أربعة و عشرون
- اشارة
- الأول: التفقّه فيما يتولاّه
- الثاني: التسوية بين المعاملين في الإنصاف
- الثالث: إقالة النادم
- الرابع: عدم تزيين المتاع
- الخامس: ذكر العيب
- السادس: ترك الحلف على البيع و الشراء
- السابع: المسامحة
- الثامن: تكبير المشتري ثلاثا، و تشهّده الشهادتين بعد الشراء
- التاسع: أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا
- العاشر: أن لا يمدح أحدهما سلعته، و لا يذمّ سلعة صاحبه
- الحادي عشر: ترك الربح على المؤمنين
- الثاني عشر: ترك الربح على الموعود بالإحسان
- الثالث عشر: ترك السبق إلى السوق و التأخّر فيه
- الرابع عشر: ترك معاملة الأدنين و أفراد آخرين
- الخامس عشر: ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
- السادس عشر: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
- السابع عشر: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
- الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
- التاسع عشر: ترك توكّل حاضر لباد
- العشرون: ترك التلقّي للركبان
- الحادي و العشرون: ترك الحكرة
- الثاني و العشرون: ترك الربا في المعدود
- الثالث و العشرون: ترك نسبة الربح و الوضيعة
- الرابع و العشرون: ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن
- الفصل الثالث في بيع الحيوان
- اشارة
- الأناسيّ
- الأناسيّ تملّك بالسبي مع الكفر الأصلي
- الملقوط في دار الحرب رقّ
- المسبي حال الغيبة يجوز تملّكه
- لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
- لا تمنع الزوجية من الشراء
- الحمل يدخل في بيع الحامل
- يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
- يجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
- يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه
- يكره وطء الأمة المولودة من الزنا
- العبد لا يملك شيئا
- يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
- استبراء الحامل بوضع الحمل
- لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء
- يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين
- هنا مسائل
- الاولى: لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
- الثانية: لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
- الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
- الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
- الخامسة: لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
- السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
- السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب المتاجر
- اشارة
- الفصل الرابع في بيع الثمار
- الفصل الخامس في الصرف
- اشارة
- تعريف الصرف
- شرط صحّة الصرف
- قبض البعض قبل التفرّق
- قبض الوكيل في القبض
- قبض الوكيل في الصرف
- التفاضل في الجنس الواحد
- حكم تراب معدن النقدين
- كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
- حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع
- القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم
- القول في الأواني المصوغة من النقدين
- كفاية غلبة الظنّ
- القول في حلية السيف و المركب
- البيع بنصف دينار
- حكم التراب عند الصّياغة
- خاتمة
- الفصل السادس في السلف
- اشارة
- تعريف السلف
- صيغة السلف
- شروط السلف
- حكم اشتراط الجيّد و الرديء
- حكم اشتراط الأجود و الأردأ
- القول في كلّ ما لا يضبط
- ما يجوز فيه السلم
- القول في مثل الجارية الحامل
- لابدّيّة قبض الثمن قبل التفرّق
- لابدّيّة تقدير المسلم فيه
- لابدّيّة تعيين الأجل
- القول في كون السلم حالاّ
- عموميّة وجود المسلم فيه عند رأس الأجل
- حمل الشهور على الهلاليّة
- شرط تأجيل بعض الثمن
- شرط موضع التسليم
- اشتراط الشرط السائغ في العقد
- بيع المسلم فيه على الغريم
- دفع المسلم إليه فوق الصفة
- رضى المسلم بالأدون صفة
- تعذّر المسلم فيه عند الحلول
- الفصل السابع في أقسام البيع
- الفصل الثامن في الربا
- اشارة
- مورد الربا
- حكم الربا
- ضابط الجنس
- عدم الربا في المعدودات
- عدم الربا بين الوالد و ولده
- الربا بين المسلم و الحربيّ
- الربا بين المسلم و الذمّيّ
- عدم الربا في القسمة
- حكم عقد التبن و الزوان
- التخلّص من الربا بالضميمة
- بيع مدّ عجوة و درهم بمدّين و...
- البيع بالمماثل مع هبة الزائد
- إقراض كلّ من المتبايعين صاحبه
- بيع الرطب بالتمر
- القول في اختلاف جنس العوضين
- القول في الأجزاء المائيّة
- بيع اللحم بالحيوان مع التماثل
- الفصل التاسع في الخيار و هو أربعة عشر قسما
- اشارة
- 1 - القول في خيار المجلس
- 2 - القول في خيار الحيوان
- 3 - القول في خيار الشرط
- 4 - القول في خيار التأخير
- 5 - القول في خيار ما يفسد ليومه
- 6 - القول في خيار الرؤية
- 7 - القول في خيار الغبن
- 8 - القول في خيار العيب
- 9 - القول في خيار التدليس
- 10 - القول في خيار الاشتراط
- 11 - القول في خيار الشركة
- 12 - القول في خيار تعذّر التسليم
- 13 - القول في خيار تبعّض الصفقة
- 14 - القول في خيار التفليس
- الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة
- اشارة
- 1 - القول في النقد و النسيئة
- اشارة
- إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالاّ
- إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل
- لو جعل لحالّ ثمنا و لمؤجّل أزيد منه
- لو أجّل البعض المعيّن
- ما لو اشترى البائع ما باعه
- بطلان اشتراط بيع ما باعه أوّلا
- يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع
- امتناع البائع من القبض
- عدم المنع من زيادة الثمن و نقصانه
- تأجيل الحالّ بزيادة في الثمن
- بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
- 2 - القول في القبض
- اشارة
- إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين
- يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة
- القبض في المنقول نقله
- بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري
- لو تلف قبل القبض فمن البائع
- إن تلف بعضه أو تعيّب
- لو غصب من يد البائع
- لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا
- يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه
- لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه
- 3 - القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
- 4 - القول في اختلاف المتبايعين
- 5 - القول في الكيل و الوزن
- خاتمة
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- كتاب الدين
- اشارة
- كتاب الدين
- القسم الأوّل: القرض
- اشارة
- تمهيد
- إيجاب القرض
- قبول القرض
- اشتراط النفع
- شرائط المتعاقدين
- إقراض المثليّ و القيميّ
- ملك المقترض بالقبض
- اشتراط الأجل
- يجب على المديون نيّة القضاء
- وجوب العزل و الإيصاء
- جهل المقترض للمقرض
- لا تصحّ قسمة الدين المشترك بين شريكين
- بيع الدين بحالّ
- بيع الدين بزيادة و نقيصة
- قضاء الذمّيّ دين المسلم
- الدين المؤجّل و حجر المفلّس
- الدين المؤجّل و موت المديون
- لا تحلّ الدين بموت المالك
- انتزاع المالك للسلعة في الفلس
- غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور
- القول في الأرش
- الإقرار حال التفليس بعين
- الإقرار حال التفليس بدين
- منع المفلّس من التصرّفات
- بيع أعيان الأموال و قسمتها
- ادّعاء الإعسار
- وجوب التكسّب
- شروط الحجر على المديون
- ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
- القسم الثاني: دين العبد
- كتاب الرهن
- اشارة
- تعريف الرهن
- إيجاب الرهن
- قبول الرهن
- اشتراط دوام الرهن
- اشتراط الوكالة و الوصيّة
- تماميّة الرهن بالقبض
- بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
- لا يشترط دوام القبض
- يقبل إقرار الراهن بالإقباض
- دعوى الراهن المواطاة
- كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
- عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضيّ زمان
- إشاعة الرهن
- الكلام في الشروط و اللواحق
- اشارة
- الكلام في شروط الرهن
- شرط الرهن أن يكون عينا
- رهن المنفعة
- رهن المنفعة
- رهن المدبّر
- رهن الخمر و الخنزير
- رهن الحرّ
- رهن ما لا يملكه الراهن
- استعارة الراهن للرهن
- يضمن الراهن لو تلف
- يصحّ رهن الأرض الخراجيّة
- رهن الطير في الهواء
- رهن السمك في الماء
- رهن السمك في الماء
- رهن الوقف
- يصحّ الرهن في زمن الخيار
- رهن العبد المرتدّ
- رهن مطلق الجاني
- رهن ما يفسد سريعا
- شروط المتعاقدين
- يصحّ رهن مال الطفل للمصلحة
- أخذ الرهن للطفل
- تعذّر الرهن
- شروط الحقّ
- أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
- إمكان استيفاء الحقّ
- زيادة الدين على الرهن و بالعكس
- أمّا اللواحق فمسائل
- اشارة
- الاولى: إذا شرط الوكالة في الرهن
- الثانية: يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه
- الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه
- الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
- الخامسة: لو باع أحدهما بدون الإذن
- السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن
- السابعة: يدخل النماء المتجدّد في الرهن
- الثامنة: ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
- التاسعة: لا يضمن المرتهن إلاّ بتعدّ أو تفريط
- العاشرة: لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
- الحادية عشر: لو أدّى دينا و عيّن به رهنا
- الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن
- كتاب الحجر
- اشارة
- أسباب الحجر ستة
- يمتدّ حجر الصغير حتّى يبلغ
- اختبار الرشد
- ما يثبت به الرشد)
- لا يصحّ إقرار السفيه بمال
- تصرّف السفيه في المال
- توكّل السفيه لغيره
- يمتدّ حجر المجنون حتّى يفيق
- الولاية في مال الصغير و المجنون
- الولاية في مال السفيه
- الحجر على العبد
- المريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث
- المقتضي للحجر على السفيه
- زوال الحجر بحكم الحاكم
- حكم المعامل للسفيه عالما
- حكم الإيداع للسفيه و إعارته و إجارته
- عدم ارتفاع الحجر عن السفيه بالبلوغ خمسا و عشرين سنة
- عدم منع السفيه من الحجّ
- انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم
- عفو السفيه عن القصاص لا الدية
- كتاب الضمان
- اشارة
- تعريف الضمان
- شروط الضامن
- القول في ضمان العبد
- عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ
- عدم اشتراط علم الضامن بالغريم
- إيجاب الضمان
- قبول الضمان
- عدم اعتبار رضى الغريم
- اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له
- جواز كون الضمان حالاّ و مؤجّلا
- القول في المال المضمون
- ضمان درك ما يحدثه المشتري
- إنكار المضمون له القبض
- عدم تصديق المضمون عنه دفع الضامن
- كتاب الحوالة
- كتاب الكفالة
- اشارة
- تعريف الكفالة
- شرط الكفالة
- افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول
- ما يبرأ به الكفيل
- امتناع الكفيل من التسليم
- تعليق الكفالة
- حصول الكفالة بإطلاق الغريم قهرا
- حكم ما لو كان الغريم قاتلا
- لو غاب المكفول
- ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد
- تعيين غير موضع العقد
- إنكار الكفيل حقّ المكفول له
- ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له
- تكفّل اثنين بواحد
- التكفّل بواحد لاثنين
- ما يصحّ التعبير به في العقد
- بطلان الكفالة بموت المكفول
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- كتاب الصلح
- اشارة
- كتاب الصلح
- الصلح جائز مع الإقرار و الإنكار
- يلزم بالإيجاب و القبول
- هو أصل في نفسه
- لا يكون طلبه إقرارا
- لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال و الباقي للآخر
- يصحّ الصلح على كلّ من العين و المنفعة
- لو ظهر استحقاق العوض المعيّن بطل الصلح
- لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس
- لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين
- لو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي
- بعض أحكام التنازع
- كتاب الشركة
- اشارة
- سبب الشركة
- الشركة قد تكون عينا و منفعة و حقّا
- المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال
- المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران
- ليس لأحد الشركاء التصرّف في المال المشترك إلاّ بإذن الجميع
- لكلّ من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا
- الشريك أمين على ما تحت يده
- يكره مشاركة الذمّيّ و إبضاعه
- لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
- لو ادّعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف
- كتاب المضاربة
- اشارة
- معنى المضاربة
- هي جائزة من الطرفين
- يقتصر العامل من التصرّف على ما أذن المالك
- لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح
- ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال
- ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
- ليبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه
- ليشتر بعين المال لا بالذمّة
- تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا
- تلزم الحصّة بالشرط
- العامل أمين لا يضمن
- لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
- القول قول العامل في قدر رأس المال
- ينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد
- ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
- لو اشترى العامل أبا نفسه
- كتاب الوديعة
- اشارة
- هي استنابة في الحفظ
- تفتقر إلى إيجاب و قبول
- يكفي في القبول الفعل
- لو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ
- لا ضمان عليه لو تلفت أو عابت إلاّ بالتعدّي فيها
- لو تمكّن المستودع من الدفع وجب
- تبطل الوديعة بموت كلّ منهما
- لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلاّ ببيّنة
- لو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه
- يحفظ الوديعة بما جرت العادة به
- لو استودع من طفل أو مجنون ضمن
- يبرأ بالردّ إلى وليّهما
- يجب إعادة الوديعة على المودع
- يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
- ليردّ الوديعة حيث يؤمر به
- لو أنكر الوديعة حلف
- القول قول الودعيّ في القيمة
- إذا مات المودع سلّمها المستودع إلى وارثه
- يقبل قوله بيمينه في الردّ
- كتاب العارية
- اشارة
- لا حصر في ألفاظها
- يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف
- يشترط كون العين ممّا يصحّ الانتفاع بها مع بقائها
- للمالك الرجوع فيها متى شاء إلاّ في الإعارة للدفن
- العين أمانة في يد المستعير
- إذا استعار أرضا
- لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن
- يضمن العارية باشتراط الضمان
- لو ادّعى المستعير التلف حلف
- لو ادّعى المستعير الردّ حلف المالك
- للمستعير الاستظلال بالشجر الذي غرسه
- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلاّ بإذن المالك
- لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضّة صحّ
- لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك: آجرتكها حلف الراكب
- كتاب المزارعة
- اشارة
- معنى المزارعة
- عبارتها: زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك
- عقدها لازم
- لا بدّ من كون النماء مشاعا
- لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة
- لو مضت المدّة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة
- لا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض
- لو انقطع الماء في جميع المدّة
- إذا أطلق المزارعة زرع
- لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
- يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر
- لو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة
- لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر
- للمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره
- الخراج على المالك
- إذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر
- يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
- كتاب المساقاة
- اشارة
- المساقاة المساقاة لغة و اصطلاحا
- هي لازمة من الطرفين
- إيجابها ساقيتك أو عاملتك
- القبول الرضا به
- تصحّ المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة
- لا بدّ في صحّة المساقاة من كون الشجر نابتا
- يشترط تعيين المدّة
- يلزم العامل مع الإطلاق كلّ عمل متكرّر
- تعيين الحصّة بالجزء المشاع
- يجوز اختلاف الحصّة في الأنواع
- يكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ذهبا أو فضّة
- كلّما فسد العقد فالثمرة للمالك
- لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
- لو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل
- ليس للعامل أن يساقي غيره
- الخراج على المالك
- تملك الفائدة بظهور الثمرة
- تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
- لو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة
- المغارسة باطلة
- لو اختلفا في الحصّة حلف المالك
- في المدّة يحلف المنكر
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- كتاب الإجارة
- اشارة
- كتاب الإجارة (1)
- الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
- إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة
- هي لازمة من الطرفين
- لا تبطل الإجارة بالموت
- كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته
- لا يضمن المستأجر العين إلاّ بالتعدّي
- يجوز اشتراط الخيار
- شروط الإجارة
- لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها
- تملك الاجرة بالعقد
- لو جعل اجرتين على تقديرين
- لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر
- للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها
- لو آجر الفضوليّ
- لا بدّ من كون المنفعة معلومة
- لو جمع بين المدّة و العمل
- لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
- إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكن فيها الانتفاع بها استقرّت الاجرة
- لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة
- لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة
- لو ظهر في المنفعة عيب
- لو طرأ العيب بعد العقد
- يستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاجرة
- يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده
- مسائل
- اشارة
- الاولى: من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ
- الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها
- الثالثة: إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف
- الرابعة: مؤنة العبد و الدابّة على المالك
- الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة
- السادسة: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر
- السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
- كتاب الوكالة
- اشارة
- الوكالة هي استنابة في التصرّف
- إيجابها و قبولها
- يشترط فيها التنجيز
- هي جائزة من الطرفين
- لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل
- تبطل بالموت، و الجنون، و الإغماء و بالحجر من كلّ واحد منهما
- لا تبطل بالنوم و لو تطاول
- تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة
- إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
- لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ
- تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
- لا بدّ من كمال المتعاقدين
- تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
- لا يجوز للوكيل أن يوكّل إلاّ مع الإذن
- يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة
- يستحبّ لذوي المروءات التوكيل في المنازعات
- لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
- لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم
- لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له
- تثبت الوكالة بعدلين
- الوكيل أمين لا يضمن
- الوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد
- يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد
- لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
- لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل
- لو اختلفا في التلف
- لو اختلفا في التفريط
- لو اختلفا في القيمة
- لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
- لو اختلفا في تصرّف الوكيل
- لو تنازعا في قدر الثمن
- كتاب الشفعة
- اشارة
- تعريف الشفعة
- لا تثبت لغير الشريك الواحد
- موضوعها ما لا ينقل
- في اشتراط إمكان قسمته قولان
- لا تثبت الشفعة في المقسوم
- يشترط قدرة الشفيع على الثمن
- تثبت الشفعة للغائب
- تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه
- يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد
- لا يمنع الأخذ من التخاير
- ليس للشفيع أخذ البعض
- يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
- هي على الفور
- لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
- لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع
- الشفعة تورث عن الشفيع
- يجب تسليم الثمن أوّلا جبرا
- لا يصحّ الأخذ إلاّ بعد العلم بقدره و جنسه
- لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
- لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير، أو أبرأه
- لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري
- لو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده
- لو تداعيا السبق تحالفا
- كتاب السبق و الرماية
- اشارة
- ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر
- ينعقد على الخيل و البغال و الحمير و الإبل و الفيلة
- لا بدّ فيها من إيجاب و قبول
- لا بدّ من تعيين العوض
- لا يشترط المحلّل
- يشترط في السبق من تقدير المسافة و الخطر و تعيين ما يسابق عليه
- لا يشترط التساوي في الموقف
- السابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق
- يشترط في الرمي أمور
- لا يشترط تعيين المبادرة
- لو ظهر استحقاق العوض
- كتاب الجعالة
- اشارة
- تعريف الجعالة
- يجوز على كلّ عمل محلّل مقصود
- لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض
- يشترط في الجاعل أمور
- لو عيّن الجعالة لواحد و ردّ غيره فهو متبرّع
- تجوز الجعالة من الأجنبيّ
- لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل
- لو أوقع المالك صيغتين للجعالة عمل بالأخيرة
- إنّما يستحقّ الجعل بتسليم المردود
- لا يستحقّ الاجرة إلاّ ببذل الجاعل
- مسائل
- كتاب الوصايا و فيه فصول
- اشارة
- الفصل الأوّل في الوصيّة
- اشارة
- تعريف الوصية
- إيجابها أوصيت لفلان بكذا
- القبول هو الرضا
- إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت
- ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
- تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة
- تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة
- تصح الوصيّة للجهة العامّة
- القبول كاشف عن سبق الملك
- يشترط في الموصي الكمال
- يشترط في الموصى له الوجود
- لو اوصي للعبد لم تصحّ
- تصحّ الوصيّة للذي عتق منه شقص)
- تصحّ الوصيّة لأمّ الولد
- الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية
- الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه
- الوصية للجيران
- الوصيّة للجيران
- الوصيّة للفقراء
- الفصل الثاني في متعلّق الوصيّة
- لا يشترط كونه معلوما
- تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
- لا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل
- تصحّ الوصيّة بأحد الكلاب الأربعة
- يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
- المعتبر بالتركة حين الوفاة
- لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل
- يتخيّر الوارث في المتواطي
- الجمع يحمل على الثلاثة
- لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما
- لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
- لو أوصى بعتق ثلث عبيده
- لو أوصى بامور متعدّدة
- لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث
- إن كان الإيصاء بجزء شائع
- يدخل في الوصيّة بالسيف
- لو عقّب الوصيّة بمضادّها
- لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
- لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
- الفصل الثالث في الأحكام
- اشارة
- تصحّ الوصيّة للذمّيّ
- لو أوصى في سبيل اللّه فلكلّ قربة
- لو قال: أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن ما يصنع به
- تستحبّ الوصيّة لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره
- لو أوصى للأقرب نزّل على مراتب الإرث
- لو أوصى بمثل نصيب ابنه
- لو قال: أعطوه سهم أحد ورّاثي
- لو أوصى بضعف نصيب ولده
- لو أوصى بثلثه للفقراء
- لو أوصى له بأبيه فقبل و هو مريض ثمّ مات
- لو قال: أعطوا زيدا و الفقراء
- لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
- يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
- الفصل الرابع في الوصاية
- اشارة
- أصل الوصاية
- تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له
- يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
- يشترط في الوصيّ الحرّيّة
- تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل
- يصحّ تعدّد الوصيّ
- لو ظهر من الوصيّ المتّحد، أو المتعدّد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضمّ الحاكم إليه معينا
- لو خان الوصيّ
- يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده
- يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها
- لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه
- من مات و لا وصيّ له
- للوصيّ اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم
- يصحّ للوصيّ الردّ للوصيّة ما دام الموصي حيّا
- لو لم يعلم بالوصيّة إلاّ بعد وفاة الموصي
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- كتاب النكاح و فيه فصول
- اشارة
- كتاب النكاح (1)
- الفصل الأوّل في المقدّمات
- اشارة
- النكاح مستحبّ مؤكّد
- اختيار البكر
- لا يقتصر على الجمال و الثروة
- يستحبّ لمن أراد التزويج أمور
- ليجتنب إيقاعه و القمر في العقرب
- إذا أراد الدخول بالزوجة صلّى ركعتين و دعا
- ليكن الدخول ليلا
- الوليمة عند الزفاف
- يجوز أكل نثار العرس
- يكره الجماع في أوقات و أحوال
- يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
- يجوز النظر إلى وجه أمة الغير و الذمّيّة و غيرها من الكفّار
- يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين
- يجوز النظر إلى المحارم
- لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة
- يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ
- نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها، أو بالعكس
- يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
- الوطء في دبر المرأة مكروه
- لا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط
- لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
- لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
- يكره للمسافر أن يطرق أهله
- الفصل الثاني في العقد
- اشارة
- لفظ الإيجاب
- لفظ القبول
- لا يشترط تقديم الإيجاب
- لا يشترط القبول بلفظه
- لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة
- يعتبر في العاقد الكمال
- يجوز تولّي المرأة العقد
- لا يشترط الشاهدان و لا الوليّ
- يشترط تعيين الزوجة و الزوج
- لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ
- للمولى تزويج رقيقه
- الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
- هنا مسائل
- اشارة
- الاولى: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
- الثانية: لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
- الثالثة: لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
- الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق
- الخامسة: لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
- السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا
- السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن مالكها
- الثامنة: لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
- التاسعة: لو زوّجها الأبوان برجلين
- العاشرة: لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
- الفصل الثالث في المحرّمات و توابعها
- اشارة
- يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
- يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة
- يجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة
- يكره أن تسترضع من ولادتها عن زناء
- إذا كملت الشرائط صارت المرضعة امّا
- لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
- لا يجوز له نكاح أولادها رضاعا
- ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا
- لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق
- لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة
- تحرم بالمصاهرة أشخاص
- تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
- حكم وطء الشبهة و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح
- تكره ملموسة الابن و منظورته
- مسائل عشرون
- اشارة
- الاولى: لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
- الثانية: لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلاّ بإذنها
- الثالثة: من تزوّج امرأة في عدّتها
- الرابعة: لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
- الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا
- السادسة: لو عقد المحرم بفرض أو نفل
- السابعة: لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
- الثامنة: إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا
- التاسعة: لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
- العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا
- الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابيّة
- الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
- الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
- الرابعة عشرة: الكفاءة معتبرة في النكاح
- الخامسة عشرة: ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
- السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر
- السابعة عشرة: لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
- الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- تتمّة كتاب النكاح
- اشارة
- الفصل الرابع في نكاح المتعة
- اشارة
- لا خلاف في شرعيّته
- إيجابه و قبوله كالدائم
- حكمه كالدائم في جميع ما سلف
- لا تقدير في المهر قلّة و كثرة
- لا تقدير في الأجل
- لو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى
- لو أخلّت بشيء من المدّة
- لو أخلّ بالأجل في متن العقد انقلب دائما، أو بطل
- لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول
- يجوز العزل عنها و إن لم يشترط
- يجوز اشتراط السائغ في العقد
- لا يقع بها طلاق
- لا توارث بينهما إلاّ مع شرطه
- يقع بها الظهار
- عدّتها مع الدخول حيضتان
- تعتدّ من الوفاة
- الفصل الخامس في نكاح الإماء
- اشارة
- لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلاّ بإذن المولى
- إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
- لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد
- يستحبّ إذا زوّج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
- يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبيّ
- لو اعتقت المملوكة فلها الفسخ
- يجوز جعل عتق أمته صداقها
- لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر
- ليس للعبد طلاق أمة سيّده إلاّ برضاه
- للسيّد أن يفرّق بين رقيقيه متى شاء
- تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
- الولد الحاصل من الأمة المحلّلة حرّ
- لا بأس بوطء الأمة و في البيت آخر مميّز
- الفصل السادس في المهر
- اشارة
- كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره
- لو عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا صحّ
- لا تقدير في المهر قلّة و لا كثرة
- يكره أن يتجاوز مهر السنّة
- يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
- لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه
- يجوز جعل تعليم القرآن مهرا
- يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر
- لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
- لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء
- هنا مسائل عشر
- الاولى: الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد
- الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
- الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
- الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
- الخامسة: لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم
- السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
- السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
- الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها
- التاسعة: إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر
- العاشرة: لو اختلفا في أمور
- الفصل السابع في العيوب و التدليس
- اشارة
- العيوب المجوّزة لفسخ النكاح في الرجل خمسة
- لا فرق بين الجنون المطبق و غيره
- في معنى الخصاء الوجاء
- شرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة
- شرط العنّة أن يعجز عن الوطء في القبل و الدبر
- شرط الجذام تحقّقه
- لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ
- عيوب المرأة تسعة
- لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد
- خيار العيب على الفور عندنا
- لا يشترط فيه الحاكم
- يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة
- حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول
- إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّى
- لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة
- لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
- لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ
- الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
- اشارة
- أمّا القسم
- اشارة
- يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
- لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ و العبد و الخصيّ و العنّين و غيرهم
- تسقط القسمة بالنشوز و السفر
- يختصّ الوجوب بالليل
- للأمة نصف القسم
- للكتابيّة الأمة ربع القسم
- لا قسمة للصغيرة
- يقسم الوليّ بالمجنون
- تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء
- ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلاّ برضاء الزوج
- لو رجعت و لمّا يعلم فلا شيء عليه
- لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال
- لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
- الواجب في المبيت المضاجعة
- لو جار في القسمة قضى
- أمّا النشوز
- أمّا الشقاق
- يلحق بالنكاح نظران
- اشارة
- النظر الأوّل في الأولاد
- اشارة
- يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
- لو فجر بالزوجة الدائمة فاجر فالولد للزوج
- لو اختلفا في الدخول حلف الزوج
- لو اتّفقا عليهما و اختلفا في المدّة حلفت
- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
- ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط الثلاثة
- يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج
- يستحبّ أمور حين يولد الولد
- أحكام الأولاد امور
- النظر الثاني في النفقات
- اشارة
- أسباب النفقات ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك
- اشارة
- الأوّل: الزوجية
- الثاني: القرابة
- اشارة
- تجب النفقة على الأبوين فصاعدا و الأولاد فنازلا
- تستحبّ النفقة على باقي الأقارب
- يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
- الواجب منها قدر الكفاية
- تقضى نفقة الزوجة
- الأب مقدّم على الامّ و غيرها في الإنفاق على الولد
- الأقرب إلى المنفق عليه في كلّ مرتبة من المراتب مقدّم على الأبعد
- ترتيب المنفق عليهم
- لو كان للعاجز أب و ابن قادران فعليهما
- يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق
- الثالث: الملك
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- كتاب الطلاق
- اشارة
- كتاب الطلاق
- الفصل الأوّل في أركانه
- اشارة
- أركان الطلاق أربعة
- اللفظ الصريح من الصيغة
- طلاق الأخرس بالإشارة
- لا يقع الطلاق بالكتابة
- لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة
- لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة
- لو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا
- يعتبر في المطلّق البلوغ و العقل
- يطلّق الوليّ عن المجنون
- يعتبر في الطلاق الاختيار
- يعتبر في الطلاق القصد
- يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها
- يعتبر في المطلّقة أمور
- الفصل الثاني في أقسامه
- اشارة
- ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
- يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق
- الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام
- الطلاق البائن ستة
- الطلاق الرجعيّ
- طلاق العدّة
- الأفضل في الطلاق
- يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
- لو طلّق مرّات في طهر واحد
- تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل
- لا يلزم الطلاق بالشكّ
- يكره للمريض الطلاق
- الرجعة تكون بالقول و الفعل
- إنكار الطلاق رجعة
- لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها
- لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت
- رجعة الأخرس بالإشارة
- يقبل قولها في انقضاء العدّة
- الفصل الثالث في العدد
- اشارة
- لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلاّ في الوفاة
- عدة الوفاة
- في باقي الأسباب
- عدة ذات المسترابة
- عدّة الحامل وضع الحمل
- يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
- المفقود إذا جهل خبره
- لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة
- الذميّة كالحرّة في الطلاق
- تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
- لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء
- يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك
- الفصل الرابع في الأحكام
- كتاب
- اشارة
- تعريف الخلع
- صيغة الخلع أن يقول الزوج:
- كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية
- يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها
- لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض
- يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى
- المكاتبة المشروطة كالقنّ
- لا يصحّ الخلع إلاّ مع كراهتها له
- لو أكرهها على الفدية فعل حراما
- إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
- لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
- تعريف المباراة
- أحكام المباراة
- صيغة المباراة
- يشترط في الخلع و المباراة شروط الطلاق
- كتاب الظهار
- اشارة
- تعريف الظهار
- صيغة الظهار
- لا يقع إلاّ منجّزا
- الأقرب صحّة توقيته بمدّة
- لا بدّ من شروط
- يصحّ من الكافر
- الأقرب صحّته بملك اليمين
- المرويّ اشتراط الدخول
- يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة
- تجب الكفّارة بالعود
- لو وطئ قبل التكفير
- لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت
- لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها
- يجب تقديم الكفّارة على المسيس
- لو ماطل بالعود أو التكفير
- كتاب الإيلاء
- اشارة
- معنى الإيلاء
- لا ينعقد الإيلاء إلاّ باسم اللّه تعالى
- لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح
- لو كنى بقوله: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة و قصد الإيلاء)
- لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة
- لا يقع لو جعله يمينا
- يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد
- إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم
- لو آلى مدّة معيّنة)
- لو اختلفا في انقضاء المدّة
- يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب
- مدّة الإيلاء من حين الترافع)
- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
- يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
- لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
- إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ
- لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء
- لو آلى، ثمّ ارتدّ عن ملّة
- كتاب اللعان
- اشارة
- تعريف اللعان
- سبب اللعان
- لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة
- لا بدّ من كون الملاعن كاملا
- يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
- يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
- في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان
- يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة
- لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلاّ بالإقرار به
- القول في كيفيّة اللعان و أحكامه
- يجب كونه عند الحاكم
- في كيفية اللعان
- لا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور
- تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن
- يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
- إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة
- يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
- لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
- لو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
- لو قذفها الزوج برجل معيّن
- كتاب الإقرار
- اشارة
- الفصل الأوّل الصيغة و توابعها
- اشارة
- الصيغة
- لو علّقه بالمشيّة
- يصحّ الإقرار بالعربيّة و غيرها
- لو علّقه بشهادة الغير
- لا بدّ من كون المقرّ كاملا
- إطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد
- لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
- لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان
- لو قال: له عليّ كذا درهم، بالحركات الثلاث
- لو قال: لي عليك ألف
- لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى
- الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
- الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
- اشارة
- يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار
- يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
- يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع
- لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد
- لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
- لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
- لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى
- لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف
- لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
- كتاب الغصب
- اشارة
- تعريف الغصب
- لو تبعها الولد حين غصبها
- الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
- الحرّ لا يضمن بالغصب
- يضمن الرقيق بالغصب
- لو حبس الحرّ مدّة لم يضمن اجرته
- خمر الكافر المستتر بها محترم
- لو اجتمع المباشر و السبب
- لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير
- يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
- لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ في ضمان الأرش
- لو جنى على العبد المغصوب
- لو مثّل به الغاصب
- لو غصب شاة فأطعمها المالك
- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
- مؤنة القسمة على الغاصب
- لو زرع الغاصب الحبّ فنبت
- لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله
- لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
- لو ادّعى الغاصب التلف
- لو اختلفا في الردّ حلف المالك
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- كتاب اللقطة
- اشارة
- كتاب اللقطة (1)
- اللقطة لغة و اصطلاحا
- الفصل الأوّل في اللقيط
- اشارة
- اللقيط لغة و اصطلاحا
- يلتقطا لصبيّ و الصبيّة
- لو كان اللقيط مملوكا حفظ حتّى يصل إلى المالك
- لا يضمن اللقيط إلاّ بالتفريط
- شرائط الملتقط
- الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
- لا ولاء على اللقيط للملتقط
- إذا خاف واجده عليه التلف
- كلّ ما بيده عند التقاطه
- يستحبّ الإشهاد على أخذه
- يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام
- لو اختلفا الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق
- لو تشاحّ ملتقطان
- لو تداعى بنوّته اثنان و لا بيّنة
- الفصل الثاني في لقطة الحيوان و تسمّى ضالّة
- الفصل الثالث في لقطة المال
- اشارة
- أحكام لقطة الحرم
- أحكام لقطة غير الحرم
- ما كان في غير الحرم يحلّ منه ما كان دون الدرهم
- ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
- لو كان ممّا لا يبقى
- لو افتقر إبقاؤه إلى علاج
- يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته
- يكره أخذ اللقطة مطلقا
- يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا
- يعرّف الشهود بعض الأوصاف
- الملتقط للمال من له أهليّة الاكتساب
- يجب تعريف اللقطة حولا
- هي أمانة في يد الملتقط
- لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه
- يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد
- لا تدفع اللقطة إلى مدّعيها إلاّ بالبيّنة
- الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
- الموجود في صندوقه أو داره
- لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك
- كتاب إحياء الموات
- اشارة
- تعريف الموات
- حكم الموات
- لا يجوز إحياء العامر و توابعه
- لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة
- كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعا
- حكم أرض الصلح التي بأيدي أهل الذمّة
- حاصل الأرض المفتوحة عنوة
- شروط الإحياء المملّك ستّة
- حريم العين ألف ذراع
- حريم بئر الناضح ستّون ذراعا
- حريم بئر المعطن أربعون ذراعا
- حريم الحائط مطرح آلاته
- حريم الدار مطرح ترابها
- المرجع في الإحياء إلى العرف
- القول في المشتركات بين الناس
- كتاب الصيد و الذباحة
- اشارة
- الفصل الأوّل في آلة الصيد
- اشارة
- جواز الاصطياد بجميع الآلات
- آلة الصيد الحيوانيّة
- يجب التسمية عند إرسال الكلب
- يجب أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه
- يجب أن يرسله للاصطياد
- يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم
- التسمية عند الرمي أو بعده
- لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر
- يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة
- يجب عليه غسل موضع العضّة
- لو أدرك الصيد و حياته مستقرّة ذكّاه
- الفصل الثاني في الذباحة
- الفصل الثالث في اللواحق و فيه مسائل
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- حيوان البحر
- حيوان البرّ
- يؤكل من حيوان البرّ الأنعام الثلاثة
- يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة
- يحرم الكلب و الخنزير و السنّور و الأسد و النمر و الفهد و ابن آوى و الضبّ و الحشرات كلّها
- يحرم الخزّ و الفنك و السمّور و السنجاب و العظاءة و اللحكة
- يحرم من الطير ما له مخلاب
- يحلّ غراب الزرع و الغداف
- يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
- يحرم ما ليس له قانصة
- يكره الهدهد و الخطّاف
- يكره الفاختة و القبّرة و الحبارى
- يكره الصرد و الصوّام و الشقرّاق
- يحلّ الحمام كلّه
- يحلّ الحجل و الدرّاج و القطا الطيهوج و الدجاج
- يعتبر في طير الماء ما يعتبر في البرّيّ
- البيض تابع للطير
- تحرم الزنابير و البقّ و الذباب
- تحرم المجثّمة
- يحرم الجلاّل
- تستبرأ الناقة و البقرة و الشاة
- تستبرأ طيور الماء بخمسة أيّام
- لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ
- يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
- لو شرب المحلّل خمرا
- لو شرب المحلل بولا
- هنا مسائل
- الاولى: تحرم الميتة
- الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر
- الثالثة: يحرم الأعيان النجسة
- الرابعة: يحرم الطين
- الخامسة: يحرم السمّ
- السادسة: يحرم الدم المسفوح
- السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك
- الثامنة: يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه
- التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار
- العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير
- الحادية عشرة: لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
- الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلاّ حلّ
- الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات
- الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
- الخامسة عشرة: آداب الأكل
- اشارة
- يستحبّ غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
- يستحبّ التسمية عند الشروع
- يستحبّ الأكل باليمنى اختيارا
- يستحبّ بدأة صاحب الطعام بالأكل
- يستحبّ أن يستلقي بعد الأكل على ظهره
- يكره الأكل متّكئا
- يكره التربّع حالة الأكل
- يكره التملّي من المأكل
- الأكل على الشبع و باليسار مكروهان
- يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- كتاب الميراث
- اشارة
- كتاب (1) الميراث
- الفصل الأوّل في الموجبات و الموانع
- الفصل الثاني في السهام المقدّرة و أهلها
- اشارة
- السهام المقدّرة
- أمّا أهل هذه السهام
- ميراث العصبة
- حكم فاضل الفريضة
- حكم الرّد على الزوج و الزوجة
- العول
- القول في دخول النقص
- مسائل خمس
- اشارة
- الاولى: إرث الأبوين
- الثانية: إرث الأولاد
- الثالثة: إرث أولاد الأولاد
- الرابعة: الحبوة
- الحبوة للولد الأكبر
- هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة
- الأظهر أنّه على سبيل الاستحقاق
- الأشهر اختصاصه بها مجّانا
- لا يشترط بلوغ الولد
- في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان
- لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث
- المشهور أنّه يشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي
- يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها
- لو كان الأكبر انثى اعطي الحبوة أكبر الذكور
- الخامسة: لا يرث الأجداد مع الأبوين
- القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل
- اشارة
- الاولى: للجدّ وحده المال كلّه
- الثانية: الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين
- الثالثة: الإخوة و الأخوات للأمّ
- الرابعة: الإخوة من الكلالات الثلاث
- الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ
- السادسة: اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
- السابعة: قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين
- الثامنة: اجتماع الإخوة و الأجداد
- التاسعة: مقاسمة الجدّ للإخوة
- العاشرة: اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
- الحادية عشرة: الأجداد الثمانية
- الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
- القول في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم و فيه مسائل
- اشارة
- الاولى: الأعمام و العمّات
- الثانية: اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب
- الثالثة: الأخوال و الخالات
- الرابعة: الأعمام و الأخوال
- الخامسة: اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
- السادسة: أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
- السابعة: قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم
- الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال
- التاسعة: من له سببان
- القول في ميراث الأزواج
- الفصل الثالث في الولاء
- الفصل الرابع في التوابع و فيه مسائل
- اشارة
- الاولى: في ميراث الخنثى
- الثانية: ميراث من من ولد على غير العادة
- الثالثة: الحمل يورّث إذا انفصل حيّا
- الرابعة: إرث دية الجنين
- الخامسة: توريث ولد الملاعنة
- السادسة: توريث ولد الزناء
- السابعة: لا عبرة بالتبرّي من النسب
- الثامنة: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
- التاسعة: في ميراث المجوس
- العاشرة: مخارج الفروض
- الحادية عشرة: انكسار الفريضة
- الثانية عشرة: قصور الفريضة عن السهام
- الثالثة عشرة: زيادة الفريضة على السهام
- الرابعة عشرة: في المناسخات
- المجلد 16
- اشارة
- اشارة
- كتاب الحدود
- اشارة
- كتاب (1) الحدود
- الفصل الأوّل في الزنى
- اشارة
- الزنى لغة و اصطلاحا
- قيود التعريف
- ما يرد على التعريف
- سقوط الحدّ بالشبهة
- سقوط الحدّ بالإكراه
- ما يثبت به الزنا
- كفاية إشارة الأخرس
- شهادة الأقلّ من النصاب
- شروط قبول الشهادة بالزنى
- تصديق الزاني للشهود و تكذيبهم
- سقوط الحدّ بالتوبة
- سقوط الحدّ بدعوى الجهالة أو الظنّ
- أقسام حدّ الزنى
- تتمّة
- الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
- الفصل الثالث في القذف
- اشارة
- تعريف القذف
- تفاصيل القذف
- الألفاظ المفيدة للقذف أحيانا
- حكم ما يوجب الإيذاء و التعريض
- حكم ما يكرهه المخاطب
- ما يعتبر في القاذف
- ما يشترط في المقذوف
- تقاذف المحصنين
- لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ
- لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد
- قذف جماعة بما يوجب التعزير
- مسائل في القذف
- اشارة
- حدّ القذف
- كيفيّة جلد القاذف
- يثبت القذف بشهادة عدلين
- حدّ القذف موروث
- يجوز العفو بعد الثبوت
- يقتل القاذف في الرابعة
- يسقط الحدّ بتصديق المقذوف
- لو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى
- لا يعزّر الكفّار لو تنابزوا
- لا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
- يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما
- سابّ الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام
- يقتل مدّعي النبوّة
- يقتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا
- يقتل الساحر المسلم و الكافر يعزر
- الفصل الرابع في شرب المسكر
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1